سيف الجبار - شاه فضل رسول قادري - الصفحة ٣١
كشف قبور وكشف ارواح حاصل آيد.
قال النجدي قال الله تعالى " أو فسقا أهل لغير الله به " (الأنعام: 145) المراد ما قيل في حقه أنه لنبي أو ولي يصير حراما ونجسا مثل الخنزير لا ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه فإن هذا المعنى تحريف للقرآن مخالف لجمهور المفسرين.
قالوا هذا المفترى كذاب صرح جمهور المفسرين بما قدره تحريفا ففي كلامه تحريفان من شاء فليرجع إلى أي تفسير من تفاسير أهل السنة صرح به الإمام علي الواحدي (1) قال ابن عباس ما ذبح للأصنام وذكر عليه اسم غير الله ولهذا قول جميع المفسرين.
قال النجدي عن معاوية (2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار) رواه الترمذي ثبت بهذا الحديث أن القيام متمثلا بين يدي أحد شرك.
قالوا الوعيد لمن سره تمثل الرجال له قياما فأين فيه أن القيام شرك أما تعرف الفرق في القيام والسرور على أن كلمة (فليتبوأ مقعده من النار) جاء في الوعيد على المعاصي غير الكفر في أحاديث كثيرة.
قال النجدي: وعن أبي الطفيل أن عليا أخرج الصحيفة فيها لعن الله على من ذبح لغير الله معناه أن تعيين الحيوان على اسم أحد غير الله شرك أكبر ويدخل فيه ما يذبحون عند قدوم القادم ولو بذكر اسم الله.
قالوا القول بأن التعيين معنى الذبح جهل عظيم ومخالفة للسواد الأعظم وما قال يدخل فيه ما يذبح عند القدوم فمحادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة وفيه لما قدم ضرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها.
قالوا تم الفصل الرابع انظروا كيف عد أشياء كثيرة من الشرك في العبادة وقال في الفصل الأول أثبت ما ذكرت كلها بالآيات والأحاديث في الفصول الآتية ثم انظروا كم منها ذكرها ولو بلا ثبوت وكم لم يمر ذكرها على اللسان فضلا عن الإثبات فليأت بآية دالة ولو بدلالة بعيدة وحديثا ولو ضعيفا يكون فيه ذكر ضرب الخباء له والرجعة

(1) علي الواحدي مفسر النيسابوري توفي سنة 468 ه‍ [1075 م.].
(2) معاوية بن أبي سفيان توفي سنة 60 ه‍ [680 م.] في الشام.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»