وقوله: (وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه. إلى قوله فإن هذه المسألة) طعن مكرر في الأخنائي وذهاب بنفسه إلى أقصى درجات الغطرسة.
البهتان على شد الرحال لزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم بأن فيه نزاعا بين العلماء وقوله: (فإن هذه المسألة التي فيها النزاع إلى قوله بخلاف كثير) هراء معمى، فلا نزاع بين علماء الإسلام، وهم متفقون على أن شد الرحال لزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم من أفضل القربات فقوله (التي فيها النزاع) بهتان عليهم وجوابه فيها قد أبطله علماء المسلمين منهم الإمامان السبكي والأخنائي وغيرهما.
وقوله: (وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وقد ذكروا القولين) بهتان ثان على كتب المذهبين وعلى غيرهما، وهي في كتب المذهبين قول واحد وهو استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (وأبو حنيفة مذهبه في ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد) بهتان ثالث على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد تقدم تحقيقه.
وقوله: (فهي في كلام مالك وأصحابه أكثر) بهتان رابع.
وقوله: (وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار) بهتان خامس.
وقوله: (ومالك نفسه نص.. إلى قوله بخلاف كثير) بهتان سادس، ولا يستحي هذا المفتون من كثرة البهتان على الأئمة وأصحابهم وأتباعهم، والحياء من الإيمان.
وقوله: (بخلاف كثير من الفقهاء إلى قوله فهذا المعترض) هذيان لا يستحق التعليق.
وقوله: (فهذا المعترض وأمثاله إلى آخر الهراء) بالغ في تزكية نفسه أقصى غاية الغطرسة وفي تحقير الأخنائي وغيره من العلماء أقصى غايته، سيجازيه الله تعالى عليهما