التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٨٢
ذلك حسن ويحق لي أن أتمثل فيه نيابة عن علماء المسلمين ب‍ (رمتني بدائها وانسلت) والكلام صفة المتكلم.
ويقال في (وقلة علم) ما تقدم، فليوازن العقلاء بين فهمه الأعوج في هذه المسألة وفهم علماء الإسلام جميعا، بقطع النظر عما يؤيدهم من أدلة الكتاب والسنة أيهما أقرب إلى الحق والمعقول؟.
وقوله: (حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو يؤمن به) طعن مكرر في الأخنائي تقدم إبطاله، وقوله: (ويكفر من قال بقول الرسول) تلبيس وكذب مكشوف على الأخنائي بأنه كفره.
وقد قال (في زعمه) بمنع شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو: (لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد)، أي كفره على فهمه من هذا الحديث منع شد الرحال لزيارة القبور، وقد تقدم أنه لا دلالة في هذا الحديث على منع شد الرحال لزيارتها لا في منطوقه ولا في مفهومه، والحقيقة أن الأخنائي ألزمه من استئذانه صلى الله تعالى عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه وغيرها من القبور بأحد أمرين: إما أن يقول بأنها حرام، وهذا ضلال وكفر، وإما أن يقول وبأنها مندوبة أو جائزة، وقد قامت عليه الحجة بهذا، وعبارته في رسالته المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية: (وفي صحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له واجب في ذلك لما سأله).
فعلام يحمل هذا القائل زيارته لقبر أمه وغيرها ومشيه الذي منه صدر؟، فإن حمله على التحريم فقد ضل وكفر، وإن حمله على الجواز أو الندب فقد لزمته الحجة وألقم الحجر إ ه‍.
وقوله: (وصدق خبره) تهويش إذ كل مسلم يصدق خبره صلى الله تعالى عليه وسلم، وقوله: (وأطاع أمره) كذلك إذ كل مسلم يطيع أمره صلى الله تعالى عليه وسلم: (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا)، ولم يأمر صلى الله تعالى عليه وسلم أمته المرحومة بطاعة ابن تيمية في فهمه، ولم ينهها عن مخالفة فهمه.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»