تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفديه الصلاة ثبتت بدلالة النص لأن الصلاة أهم من الصوم وفديه كل صلاة كفدية صوم والوتر صلاة على حدة فالصلوات في يوم و ليلة ست فإذا ضرب الست في أيام السنة حصل الفان ومائة وستون والفدية الواحدة مقدار الفطرة ومقدارها صاع من تمرة أو شعير ونصف صاع من الحنطة وإذا كانت قيمة المن عشرين درهما تحصل درهما تحصل مجموع القيمة ألف و ثلاثمائة واثنان وسبعون درهما ولذا بين العلماء حيلة الدورة قال في نور الايضاح وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك الفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للوى ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صيام وصلاة وقال شيخ المشايخ فقيه ملت أبو مسعود سيد محمود شاه دام ظله في وجيز الصراط وكل يقول للآخر وهبت هذا المصحف الشريف مع هذا النقد والجنس لإسقاط ما بذمة هذا الميت من الصلاة والصيام وغير ذلك وقال مولانا جامى رحمة الله عليه. مصحف را چو دست اندازى * گربه دلى بخشي يا به بيع سازى (نقل جواهر النفيس)
(١١٨)