تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٦٩
بريدة وأنس وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وأبي بن كعب وأبي ذر رضي الله عنهم انتهى كلام أبي موسى الأصبهاني * فقبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد القبور داخل في عموم القبور المأمور بزيارتها * وأما الاجماع * فقد حكاه القاضي عياض على ما سبق في الباب الرابع واعلم أن العلماء مجمعون على أنه يستحب للرجال زيارة القبور بل قال بعض الظاهرية بوجوبها للحديث المذكور وممن حكى اجماع المسلمين على الاستحباب أبو زكريا النووي وقد رأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن الشعبي قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي وهذا ان صح يحمل على أن الشعبي لم يبلغه الناسخ مع أن الشعبي لم يصرح بقول له ومثل هذا لا يقدح وكذلك رأيت فيه عن إبراهيم قال كانوا يكرهون زيارة القبور وهذا لم يثبت عندنا ولم يبين إبراهيم الكراهة عمن ولا كيف هي فقد تكون محمولة على نوع من الزيارة مكروهة ولم أجد شيئا يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الاثرين ومثلهما لا يعارض الأحاديث الصريحة الصحيحة والسنن المستفيضة المعلومة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل لو صح عن الشعبي والنخعي التصريح بالكراهة لكان ذلك من الأقوال الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها فانا نقطع ونتحقق من الشريعة بجواز زيارة القبور للرجال وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم ولكن مقصودنا اثبات الاستحباب له بخصوصه للأدلة الخاصة بخلاف غيره ممن لا يستحب زيارة قبره لخصوصه بل لعموم زيارة القبور وبين المعنيبن فرق كما لا يخفى فزيارته صلى الله عليه وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص بل أقول إنه لو ثبت خلاف في زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من ذلك اثبات خلاف في زيارته لان زيارة القبر تعظيم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب وأما غيره فليس كذلك ولهذا المعنى أقول والله أعلم إنه لا فرق في زيارته صلى الله عليه وسلم بين الرجال
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»