تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٧٠
والنساء لذلك ولعدم المحذور في خروج النساء اليه وأما سائر القبور فمحل الاجماع على استحباب زيارتها للرجال وأما النساء ففي زيارتهن للقبور أربعة أوجه في مذهبنا أشهرها أنها مكروهة جزم به الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والجرجاني ونصر المقدسي وابن أبي عصرون وغيرهم وقال الرافعي ان الأكثرين لم يذكروا سواه وقال النووي قطع به الجمهور وصرح بأنها كراهة تنزيه والثاني أنها لا تجوز قاله صاحب المهذب وصاحب البيان والثالث لا تستحب ولا تكره بل تباح قاله الروياني والرابع ان كانت لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح على ما جرت به عادتهن فهو حرام وعليه يحمل الخير وان كانت للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره الا أن تكون عجوزا لا تشتهي فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد قاله الشاشي وفرق بين الرجل والمرأة بأن الرجل معه من الضبط والقوة بحيث لا يبكي ولا يجزع بخلاف المرأة واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور * رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجة من حديث حسان بن ثابت واحتج المجوزون بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وأجاب المانعون بأن هذا خطاب الذكور ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها عند قبر تبكي اتقي الله واصبري ولم ينهها عن الزيارة وهو استدلال صحيح ومنها قول عائشة كيف أقول يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين * وسنذكره في خروج النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع وهو استدلال صحيح وقد خرجنا عن المقصود فنرجع إلى غرضنا وهو الاستدلال على أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة ومما يدل على ذلك القياس وذلك على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم البقيع وشهداء أحد وسنبين أن ذلك غير خاص به صلى الله عليه وسلم بل مستحب لغيره وإذا استحب زيارة قبر غيره صلى الله عليه وسلم فقبره أولى لما له من
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»