أن يكون العلة فيه ما قاله القاضي عياض ويحتمل أن يكون العلة ما قاله أبو عمران وابن رشد وأما إضافة الزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان ثبت ذلك عن مالك فيتعين أن يكون العلة فيه ما قاله أبو عمران وابن رشد والمختار في تأويل كلام مالك رحمه الله ما قاله ابن رشد دون ما قاله القاضي عياض لان ابن المواز حكى في كتابه في كتاب الحج في باب ما جاء في الوداع قال أشهب قيل لمالك فيمن قدم معتمرا ثم أراد أن يخرج إلى رباط أعليه أن يودع قال هو من ذلك في سعة ثم قال إنه لا يعجبني أن يقول أحد الوداع وليس هو من الصواب وإنما هو الطواف قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال وأكره أن يقال الزيارة وأكره ما يقول الناس زرت النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يزار وقال مالك في وداع البيت ما يعرف في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام الوداع انما هو الطواف بالبيت قلت لمالك أفترى هذا الطواف الذي يودع به أهو الالتزام قال بل الطواف وإنما قال فيه عمر آخر النسك الطواف بالبيت * قيل لمالك فالذي يلتزم أترى له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع قال لا ولكن يقف ويدعو قيل له وكذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم * انتهى ما أردت نقله من الموازية وهي من أجل كتب المالكية القديمة المعتمد عليها وسياقه حكاية أشهب عن مالك ترشد إلى المراد وان مالكا رحمه الله انما كره اللفظ كما كرهه في طواف الوداع أفترى يتوهم مسلم أو عاقل أن مالكا كره طواف الوداع وانظر في آخر كلام مالك كيف اقتضى انه يقف ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقف ويدعو عند الكعبة في طواف الوداع فأي دليل أبين من هذا في أن اتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف والدعاء عنده من الأمور المعلومة التي لم تزل قبل مالك وبعده ولو عرف مالك رحمه الله أن أحدا يتوهم عليه ذلك من هذا اللفظ لما نطق به ولا لوم على مالك فان لفظه لا إيهام فيه وإنما يلتبس
(٦٤)