[4] فصل [حجية الحديث] المتواترات: قطعية الصدق والقبول في العلم والعمل، والمنازع مكابر.
والآحاد: ظنيتهما فيهما. وقد عمل بها المتأخرون، وردها السيد المرتضى (1) وابن زهرة (2) وابن البراج (3) وابن إدريس (4) وأكثر المتقدمين (5) رضوان الله عليهم أجمعين.
ولعل العمل أعلى. ومع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات. والممانع ممنوع كمدعي القطع مع عدمها.
[قال] الشيخ (رحمه الله): إن غير المتواتر إن اعتضد بقرينة الحق به في إيجاب ووجوب العمل، وإلا فنسميه خبر آحاد نجيز العمل به تارة ونمنعه اخرى ". على تفصيل ذكره في الاستبصار (6).
والصحاح: لا شبهة في وجوب العمل بها.
والحسان: كالصحاح عند قوم (7). وعند آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثقات وغيرها (8).
وأما الضعاف: فقد شاع عملهم بها في السنن وإن كان الضعف إلى النهاية، إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنما هو بالحسنة المجبورة المشهورة