فائق المقال في الحديث والرجال - أحمد بن عبد الرضا البصري - الصفحة ٢٥
[4] فصل [حجية الحديث] المتواترات: قطعية الصدق والقبول في العلم والعمل، والمنازع مكابر.
والآحاد: ظنيتهما فيهما. وقد عمل بها المتأخرون، وردها السيد المرتضى (1) وابن زهرة (2) وابن البراج (3) وابن إدريس (4) وأكثر المتقدمين (5) رضوان الله عليهم أجمعين.
ولعل العمل أعلى. ومع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات. والممانع ممنوع كمدعي القطع مع عدمها.
[قال] الشيخ (رحمه الله): إن غير المتواتر إن اعتضد بقرينة الحق به في إيجاب ووجوب العمل، وإلا فنسميه خبر آحاد نجيز العمل به تارة ونمنعه اخرى ". على تفصيل ذكره في الاستبصار (6).
والصحاح: لا شبهة في وجوب العمل بها.
والحسان: كالصحاح عند قوم (7). وعند آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثقات وغيرها (8).
وأما الضعاف: فقد شاع عملهم بها في السنن وإن كان الضعف إلى النهاية، إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنما هو بالحسنة المجبورة المشهورة

١. جوابات المسائل الموصليات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى ١: ٢٠١ - ٢٠٢.
٢. غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية: ٤٧٥.
٣. حكاه عنه في المعالم الدين: ١٨٨.
٤. السرائر ١: ٥١.
٥. كالشيخ المفيد في التذكرة باصول الفقه: ٤٤ ضمن مصنفات الشيخ المفيد ٩.
٦. الاستبصار ١: ٣ - ٥.
٧. قال الشهيد الثاني في شرح البداية: ٩٠: " واختلفوا في العمل بالحسن، فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح، وهو الشيخ (رحمه الله) على ما يظهر من عمله ".
٨. كالمحقق في المعتبر ١: ٢٩، والشهيد في ذكرى الشيعة 1: 49.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست