علماء المسلمين والوهابيون - عبد الوهاب الشعراني المصري - الصفحة ٥٧
وسلم من حيث إن الحق شرعه صلى الله عليه وسلم وإن تفاوت مقام المجادل في الدين ا ه‍ وكان يقول سلموا للأئمة ولا تجادلوهم فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه السلام وكان رضي الله عنه إذا استنبط حكما يقول لأصحابه انظروا فيه فإنه دين وما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه الأصاحب هذه الروضة يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ابن حزم عنه أنه لما حضرته الوفاة قال لقد وددت الآن إني أضرب على كل مسألة قلتها برأيي سوطا ولا ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ زدته في شريعته أو خالفت فيه ظاهرها قال ومن هنا منع رضي الله عنه رواية الحديث بالمعنى للعارف خوفا أن يزيد الراوي في الحديث أو ينقص ا ه‍ قلت وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة في جملة مبشرة لي وقال لي عليك بالاطلاع على أقوال إمام دار هجرتي والوقوف عندها فإنه شهد آثاري ا ه‍ فامتثلت أمره صلى الله عليه وسلم وطالعت الموطأ والمدونة الكبرى ثم اختصرتها وميزت فيها المسائل التي تميز بها عن بقية الأئمة عملا بإشارته صلى الله عليه وسلم ورأيته رضي الله عنه يقف عن حد الشريعة لا يكاد يتعداها وعلمت بذلك أن الوقوف على حد ما ورد أولى من الابتداع ولو استحسن فإن الشارع قد لا يرضى بتلك الزيادة في التحريم أو في الوجوب والحمد لله رب العالمين * (فصل) * فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي والتبري منه روى الهروي بسنده إلى الإمام الشافعي أنه كان يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه إذا صح ا ه‍ يعني أنه لا يحتاج إلى قول يعضده إذا صح دليله لأن السنة قاضية على القرآن ولا عكس وهي مبينة لما أجمل منه * وسئل الشافعي مرة عن محرم قتل زنبورا فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الإمام محمد الكوفي رضي الله عنه رأيت الإمام الشافعي بمكة وهو يفتي الناس ورأيت الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه حاضرين فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار فقال إسحاق روينا عن الحسن وإبراهيم أنهما لم يكونا يريانه وكذلك عطاء ومجاهد فقال الشافعي لإسحاق لو كان غيرك موضعك لفركت أذنه أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال عطاء ومجاهد والحسن وهل لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بأبي هو وأمي وكان الإمام أحمد يقول سألت الإمام الشافعي عن القياس فقال عند الضرورات وكان الشافعي رضي الله عنه يقول لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر وكان رضي الله عنه يقول الأخذ بالأصول من أفعال ذوي العقول ولا ينبغي أن يقال في شئ من الأصول لم ولا كيف فقيل له مرة وما الأصول فقال الكتاب والسنة والقياس عليهما وكان يقول إذا اتصل بينكم الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة ولكن الاجماع أكبر منه إلا أن تواتر يعني الحديث وكان يقول الحديث على ظاهره لكنه إذا احتمل عدة معان فأولاها ما وافق الظاهر وكان يقول أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم وكان يقول إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول إياكم والأخذ بالحديث الذي
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»