البدعة - السيد علي الأمير الصنعاني - الصفحة ٢٤
استحدث بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الأهواء والأعمال (1). (انتهى).
وفي النهاية ما لفظه: وفي حديث عمر (رضي الله عنه) في قيام رمضان (2)، (نعمت البدعة هذه).

(1) أنظر القاموس ص 906.
(2) ينظر كلام عمر في البخاري، ملخص قصة التراويح: عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد أخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، ج 2 ص 707 رقم 37 ورقم = 1905، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك - أي إن القيام اختياري والصلاة فرادى، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، ثم أحدث عمر ما أحدث، البخاري المذكور نفس الصفحة، والقريب أن المتشددين في إنكار البدع بزعمهم يرغمون الناس إرغاما على صلاة التراويح جماعة، فلماذا ينكرون بدعة ويجبون أخرى. لست أدري.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»