وركبت السفينة - مروان خليفات - الصفحة ٦١٦
بدل أن ينسبهم - بسببها - إلى الغش والحيلة والنفاق و... " (1).
وقال: " وليست - التقية - واجبة عندهم كما يتوهم البعض في جميع الحالات، فما أكثر المواقع التي يحرم الشيعة الإمامية استعمال التقية فيها. وذلك كما لو أفضت التقية إلى إهدار دم أو أوجبت فسادا في الدين أو تعمدت إنزال الضرر بالمسلمين فإنه في مثل هذه الحالات ونحوها تصبح التقية غير جائزة ويحرم استعمالها.
يؤيد هذا ما روي عن الإمام محمد الباقر - والد الإمام جعفر الصادق - أنه قال:
" إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية " على أن الشيعة الإمامية إذا كانوا قد استعملوا التقية - فيما مضى من العصور - فإنهم استعملوها - كما بينا أكثر من مرة - حقنا لدمائهم وحفاظا على كرامتهم وصونا لأعراضهم وأموالهم.
ومعاذ الله أن يكون استعمالهم للتقية نفاقا أو رياء أو قعودا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فرارا من النضال والكفاح والجهاد في سبيل الله عند النفير العام أو عندما يكون القتال أفضل من التقية.
ويبدو لي هنا أن الجماعات الإنسانية كلها لو تفاخرت فيما بينها أيها كان ولم يزل أصلب عودا في الكفاح، وأيها كان أقدر على البذل والفداء، لكان لجماعة الشيعة من هذه المفاخرة أرفع المكانة وأوفى نصيب!! والتاريخ أبلغ شاهد وأعظم رواية... " (2).
إن التقية ليست حالة طبيعية يطبقها الشيعة في سلوكهم وأقوالهم أينما حلوا، بل هي كما عبر عنها أحد العلماء " استثناء " (3) وما أبلغها من عبارة!
قال الدكتور علي عبد الواحد وافي: " فإننا نتفق معهم - الإمامية - في جواز التقية في المواطن التي يشيرون إليها والتي أجازها القرآن الكريم وأجازتها السنة النبوية الشريفة!

1 - إسلامنا: ص 133 - 134.
2 - إسلامنا: ص 139 - 140.
3 - راجع: الإسلام ومنطق القوة، العلامة محمد حسين فضل الله.
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»