الذي ينادون بالرجوع إليه وهو الحاكم.
روى الحاكم والطبراني وابن حبان عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ستة لعنتهم ولعنهم الله... والتارك لسنتي " (1). فمن كان في نفسه شئ علينا فليراجع النبي إن استطاع، وإلا فليسلم للنص.
ومعاوية أول من أحدث الأذان في العيدين. قال ابن حجر: " اختلف في أول من أحدث الأذان فيها. فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله " (2).
قال مالك في الموطأ " حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء، ولا إقامة منذ زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا " (3).
يقول الشوكاني: " أحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة، وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه " (4).
وأقام معاوية صلاة الجمعة وقت الضحى (5) ووقتها في شريعة الله عند الزوال (6). وكان يحكم بجواز الجمع بين الأختين المملوكتين ويعترض عليه الناس فلا يبالي (7).