بكر فلتة وقى الله شرها فإن تعبير الخليفة عنها أنها فلتة يؤكد أنها لم تكن عن منهاج سابق (1).
لقد بايع الاثنان ثم بعد ذلك تمت البيعة كما رسمها المؤرخون ولم تتعد بعض أرباض المدينة فهل كانت شورى تتقوم باثنين أو حتى بالمدينة كلها مع أن مفاد قوله تعالى * (وأمرهم شورى) * يتناول المسلمين كافة وإذا كانت لا تتناول المسلمين كافة فلا تنهض بالدليلية كان هو واضح، وأروع من ذلك كله أن ترى فقيها من فقهاء أهل السنة يقول: إن معنى الشورى يتحقق ولو ببيعة واحد، وهو ابن العربي المالكي وذلك عند تفسيره لمعنى الشورى.
ثم يرد تساؤل آخر هو هل أن الخليفة الثاني جاء إلى الحكم عن طريق الشورى أم عن طريق تعيين الخليفة الأول له كما هو واقع الحال (2)؟ ويتساءلون ثالثا هل أن الخليفة الثالث جاء إلى الحكم عن طريق الشورى أم عن طريق خمسة عينهم الخليفة الثاني ولو يؤيده منهم إلا ثلاثة (3) إن كل باحث موضوعي لا يمكن أن يستند إلى صدور نظرية الشورى عن الشريعة الإسلامية لا نظريا ولا تطبيقيا.
والآن لنرجع للأمر الثالث فنقول إن نظرية الشورى لما كانت غير ناهضة بينما نظرية التعيين تقف على أرض صلبة أراد البعض أن يبعد هذه النظرية عن إطارها الإسلامي فافترض أنها نظرية كان يذهب إليها الفرس ويرون أن ملوكهم حكموا بالحق الإلهي وحيث أن الحسين صاهر الفرس فتزوج بنت يزدجرد انتقل إليه هذا الحق الإلهي وقد سبق استعراض هذا المعنى في أول الكتاب.
فالهدف إذا دفع نظرية النص والوصاية عن كونها من الإسلام وجعلها من مورثات الفرس التي نقلوها معهم لما دخلوا إلى التشيع، فإذا قلت لهؤلاء إن الوصاية ثبتت بنصوص قبل دخول الفرس للإسلام قيل لك إن هذه الروايات دسها الشيعة في كتب السنة فإذا ذكرت لهم عدة طرق للرواية قيل لك إن الوصية