مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٢٤٠
يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت يا أمير المؤمنين: أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك، قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟
قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} (1) فقال عمر (رضي الله عنه) كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا (2).
وروى في السنن الكبرى أن عمر (رضي الله عنه) أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا (رضي الله عنه) فقال ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر (رضي الله عنه) فأرسل إليه فسأله فقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (3) وقال {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (4) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها، (5) ولا ريب أن الجرأة على الدماء من أشد ما يحتاط الفقيه فيه، وهناك موارد أخرى نقتصر على ما ذكرنا.
وهل يمكن بهذا المبلغ من العلم بالكتاب مقابلة من أنزل الله عليه الكتاب برد كتابه بأن يقال (حسبنا كتاب الله)، والعهدة على أصحاب الصحاح والمسانيد،

(١) سورة النساء: ٢٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٣٣، كنز العمال ج ١٦ ص ٥٣٧، كشف الخفاء ج ١ ص ٢٦٩ و ج ٢ ص ١١٨ ومصادر أخرى.
(٣) (٤) (٥) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٤٢، المصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣٥٠ نظم درر السمطين ص ١٣١، كنز العمال ج ٥ ص ٤٥٧، الدر المنثور ج ١ ص ٢٨٨ و ج ٦ ص ٤٠، الفصول في الأصول ج ١ ص ١٠٧، تاريخ المدينة ج ٣ ص ٩٧٩ ومصادر أخرى للعامة.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 ... » »»