مفاهيم القرآن (العدل والإمامة) - الشيخ جعفر السبحاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٣
ويؤيده الروايات التالية:
1 - روي عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه، حتى قبض. (1) 2 - وروي عن أبي العالية الرياحي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي، على خمسة أسهم: فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم الله. (2) وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس.
أخرج الطبري عن مجاهد، أنه قال: كان آل محمد صلى الله عليه وآله و سلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس. (3) وأخرج أيضا عنه: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة (4).
كما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن السهام الأربعة من الخمس، لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. (5)

(١) تفسير النيسابوري: ١٠ / ٤، المطبوع بهامش الطبري.
(٢) تفسير الطبري: ١٠ / ٤، أحكام القرآن: ٣ / 60.
(3) الظاهر زيادة لفظ " خمس " بقرينة ما نقله ثانيا عن مجاهد.
(4) تفسير الطبري: 10 / 5 - (5) الوسائل: 6 / الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»