مفاهيم القرآن (العدل والإمامة) - الشيخ جعفر السبحاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٤
هذا ظاهر الآية ويا للأسف لعب الاجتهاد دورا كبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه وظهرت أقوال لا توافق النص القرآني، وإليك مجملا من آرائهم:
1 - قالت الشافعية والحنابلة: تقسم الغنيمة، وهي الخمس إلى خمسة أسهم: واحد منها سهم الرسول ويصرف على مصالح المسلمين، وواحد يعطى لذوي القربى وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم.
2 - وقالت الحنفية: إن سهم الرسول سقط بموته، أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
3 - وقالت المالكية: يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة.
4 - وقالت الإمامية: إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوض أمرها إلى الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين، والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا يشاركهم فيها غيرهم. (1) 5 - وقال ابن قدامة في المغني بعدما روى أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم: وهو قول أصحاب الرأي أبي حنيفة وجماعته، قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله بموته وسهم قرابته أيضا.
6 - وقال مالك: الفيئ والخمس واحد يجعلان في بيت المال.
7 - وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل.

(1) الفقه على المذاهب الخمسة: 188.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»