مفاهيم القرآن (العدل والإمامة) - الشيخ جعفر السبحاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٨
الضمير يرجع إلى اليهود، ولكن الحكم سار على جميع الكفار.
* (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) * أي الفيئ عبارة عن الأموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل.
هذا هو الفيئ، وأما المواضع التي يصرف بها هذا الفيئ فقد بينها سبحانه في الآية الثانية، وقال: * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) *، أي ما رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك، * (فلله) * و * (للرسول) * و * (لذي القربى) *، فهو لله بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك الله إياهم.
والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول الله وقرابته، وهم بنو هاشم.
* (واليتامى والمساكين وابن السبيل) * أي منهم، بقرينة الرسول، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم.
وعلى ذلك فالفئ يقسم على ستة أسهم:
1 - سهم لله المالك لكل شئ غير محتاج لشئ، جعل نفسه قرينا لسائر الأسماء تكريما لهم.
2 - سهم الرسول وهو يؤمن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية.
3 - سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول، فبما أن الصدقة تحرم عليهم حل ذلك محله.
4 - سهم اليتامى.
5 - سهم المساكين.
6 - سهم أبناء السبيل.
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: بنو هاشم (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»