وكيف تختلف مواقف الحكام في ميراث رسول الله، فأحدهم يعطي، والآخر يمنع، لو صح وثبت عندهم حديث: " نحن معاشر الأنبياء... "؟!
ألا يعني موقف عمر بن عبد العزيز، والمأمون، والمعتصم، والواثق، وغيرهم من الذين ردوا فدكا، أنهم كانوا من الذين لا يرون صحة حديث أبي بكر؟!
ولو صح ما قاله أبو بكر عن الأنبياء، لاشتهر بين الأمم الأخرى والأديان السماوية، ولعرفه أتباع الأنبياء؟! مع العلم بأن فدكا مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، بل استسلم أهلها خوفا ورعبا، فهي للنبي خاصة خالصة باتفاق علماء الفريقين، لقوله تعالى: * (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير) * (1).
إن إعطاء ريع فدك أو غيره للمسلمين في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يعني أنها كانت لهم، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد أنفق ما يملكه في سبيل الدعوة الإسلامية، وهذا يجتمع مع قولنا: إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ملكها للزهراء (عليها السلام) في حياته، إذ يمكن اجتماع كلا الأمرين معا، فمن جهة تكون الأرض ملكا للزهراء البتول (عليها السلام)، ومن جهة أخرى يصح لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التصرف فيها وإنفاق ريعها في سبيل الدعوة للدين، لأنه الوالد، و " الولد وما يملك لأبيه " ناهيك عن ولايته كنبي على كل مسلم ومسلمة.
ثم إن أبا بكر أراد أن لا يكون وحيدا في نقله لهذا الحديث، فقال