مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٩ - الصفحة ١٣٩
ولو صح كلام أبي بكر، فكيف صح له أن يدفع آلة رسول الله ودابته وحذاءه إلى علي بن أبي طالب (1)، ويمكن زوجاته (صلى الله عليه وآله وسلم) من التصرف في حجراتهن؟! وقد قلنا سابقا بأن الانتقال إليهن إما على جهة الميراث أو النحلة، والأول مناقض لما رواه أبو بكر عن رسول الله: " نحن معاشر الأنبياء... "، والثاني يحتاج إلى إثبات من قبل أزواجه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلم لم يطالبهن بالشهود كما طالب الزهراء (عليها السلام)؟!
وكيف ساغ لعمر أن يدفع إلى علي والعباس صدقة رسول الله لو صح حديث أبي بكر؟!
وهل أراد عمر بفعله أن يتهم أبا بكر بوضع الحديث، أم أنه تأوله وفهم منه معنى لا ينفي التوريث؟!
وهل يجوز لنبي أن يموت ولا يعلم ابنته وصهره بأن ليس لهما حق في إرثه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو المبين لأحكام الله والرافع لكل لبس وإيهام؟!
وكيف به (صلى الله عليه وآله وسلم) يعلم الآخرين ولا يعلم صهره وابنته - أصحاب الحق - هذا الحكم الخاص بهم لو فرض وجوده؟!!
وهل يتوافق هذا مع ما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أهل البيت (عليهم السلام) في حديث الثقلين: " فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم " (2)؟!
وكيف بنساء النبي لا يعرفن حديث رسول الله وحكم ميراثه، فيرسلن إلى عثمان مطالبات بإرثهن - حينما منعهن عن بعضه -؟!

(١) شرح نهج البلاغة ١٦ / 213 - 214.
(2) المعجم الكبير - للطبراني - 5 / 167 ذ ح 4971.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست