مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٩ - الصفحة ١٢٨
المسلمين؟!
قال: لا.
قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه، ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟!
قال: إياك أسأل البينة.
قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يديها، وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده (1)، ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوه شهودا، كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟!
فسكت أبو بكر، فقال عمر: يا علي! دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول، وإلا فهو فئ للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه.
فقال أمير المؤمنين: يا أبا بكر! تقرأ كتاب الله؟!
قال: نعم.
قال: أخبرني عن قول الله عز وجل: * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * في من نزلت؟! فينا أم في غيرنا؟!
قال: بل فيكم.
قال: فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة، ما

(١) أنظر في ذلك: معجم البلدان ٤ / ٢٣٨، لسان العرب ١٠ / 203. 328 يلاحظ وفي كتاب المأمون إلى عامله على المدينة: وقد كان رسول الله أعطى فاطمة بنت رسول الله فدك وتصدق بها عليها، وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله.
أنظر: فتوح البلدان: 42 طبعة مكتبة الهلال.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست