مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٧ - الصفحة ٥٢
كإمامين يسنان ويشرعان في الدين، ويحتذى بهما إلى يوم القيامة.
فحجية قولهما وفعلهما وسيرتهما - على ذلك - ليس من باب حجية الإخبار كما في الرواة، ولا من باب حجية فتوى المفتي أو المجتهد غير الملزمة لبقية المجتهدين، بل اجتهادهما - على ذلك - كاجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - الذي قالوا بتجويزه على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - اللازم اتباعه على كل الأمة، المجتهدين منهم والعوام.
ولذلك يستدل علماء العامة كما قال التفتازاني وغيره: " وأما السنة فقوله (عليه السلام): اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " دخل في الخطاب علي (رضي الله عنه) فيكون مأمورا بالاقتداء، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء، سيما عند الشيعة " (1).
مع أنهم يختلفون في حجية اجتهاد صحابي على صحابي آخر، ولذلك يعدونهما وعثمان أئمة في الدين، لا صحابة كبقية الصحابة.
وبعبارة أخرى: إن حيثية وجهة الصحبة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غاية ما توجب - على تقدير عدم الموانع المضادة -: الشرف والفضيلة والرواية عنه، وكذلك البيعة والشورى - على ما يقرر في قول العامة - غاية ما توجب: تولي الأمر وولاية الأمور التنفيذية، لا التفويض في التشريع، ولا العصمة من الزلل والخطل، ولا صلاحية السن في الدين سننا تخلد إلى يوم القيامة.
فهذا النمط من الدعوى في الشيخين، أو في الثلاثة، هو صياغة للإمامة بالنص، ولكون الإمامة عهد من الله ورسوله، فسيتبين أن العامة

(1) شرح المقاصد 5 / 292.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست