مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٧ - الصفحة ٥٦
الثانية على قوله: " أمر بالاقتداء بهما " فدل على أن قوله حجة، وإلا لم يصح الاقتداء بهما، لتم الاستدلال ولم يلاقه هذا الجواب، فأي حاجة إلى اعتبار انتفاء الخطأ في الاستدلال حتى توجه هذا الجواب؟! " (1).
وعلق الشربيني على قول ابن المحلى - الذي تقدم التعليق السابق عليه -:
" أي: لأن الحث على اتباعهم لا يستلزم أن قولهم حجة، لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): عليكم بسنتي...، و: اقتدوا باللذين... إنما يدلان على أهلية الأربعة والاثنين لتقليد المقلد لهم، لا على حجية قولهم على المجتهد..
ولأنه لو كان قولهم حجة لما جاز الأخذ بقول كل صحابي خالفهم، وإنه جائز لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): خذوا شطر دينكم عن الحميراء (2)، فوجب الحمل على تقليد المقلد جمعا بين الأدلة.
كذا في العضد وحاشيته السعدية، فاندفع ما في الحاشية هنا " (3).
أقول:
من البين الجلي أن حجية قول الأول والثاني، أو بضميمة الثالث عندهم - بحسب هذه المداولة - مرددة في كلماتهم على الاحتمالات الثلاثة السابقة، وأن ما ذكره البناني من عدم الحاجة في الحجية لاعتبار انتفاء الخطأ ناشئ من الغفلة عن اختلاف سنخ الحجية بين الإمام المنصوص عليه، المعصوم

(1) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع 2 / 180 - 181.
(2) مع أن تحريضها على قتل عثمان وخروجها على علي (عليه السلام) ثابت ومقرر عندهم.
(3) تعليق (تقرير) الشربيني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع 2 / 180.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست