العمل به لوجب أن يعلمه، فإذا لم تكن هذه حاله علم بكذبه.
ومنها: أن يكون مخالفا لدليل العقل ومقتضاه، ولا يمكن حمله على وجه مقبول.
ومنها: أن يكون مخالفا للدليل الشرعي الثابت ولا يمكن تأويله بوجه يوافق أدلة الشرع (1).
ومنها: أن لا يكون الخبر متضمنا لشئ من الغلط الفاحش في التاريخ، كما بينه الشيخ في تفسيره (2).
ومنها: أن لا يكون الخبر منافيا لتنزيه الأنبياء (عليهم السلام)، وقد نبه على ذلك في تفسيره أيضا (3).
ومنها: أن يكون في الخبر تعليل ضعيف لا يمكن صدوره عن المعصوم (عليه السلام)، نظير ما ورد من التعليل في كون شهر رمضان لا يزيد ولا ينقص عن ثلاثين يوما، كما نبه عليه الشيخ في التهذيب (4).
ومنها: أن يحصل اعتراف بالوضع أو شبهه، كاعتراف أحمد بن أبي بشر السراج بخصوص ما انتصر به لمذهبه في الوقف ومنع الشهادة بالنص على الإمام الرضا (عليه السلام)، كما نبه عليه الشيخ في كتاب الغيبة (5)، ومن هنا احترز الشيخ وغيره من علمائنا المتقدمين بترك رواية الثقة المنحرف عن المذهب في ما لو انتصر لمذهبه بخبر اختص هو بروايته.