أ - الاستدلال بالقرآن الكريم، ويكون من وجوه خمسة، هي:
1 - من ظاهره.
2 - أو صريحه.
3 - أو فحواه.
4 - أو دليله.
5 - أو معناه.
ب - الاستدلال بالسنة المطهرة المقطوع بها، ويكون من وجهين، هما:
1 - من الأخبار المتواترة.
2 - أو المقترنة بالقرائن الدالة على صحتها.
ج - الاستدلال بالإجماع، ويكون من وجهين:
1 - إما بإجماع المسلمين.
2 - أو بإجماع الشيعة.
وهذان الوجهان يرجعان في الحقيقة إلى وجه واحد، كما سنبينه في الحديث عن الإستبصار.
6 - أن يذكر طائفة من أحاديث الإمامية المتفقة الواردة في حكم المسألة المبحوثة.
7 - أن يذكر طائفة أخرى من أحاديث الإمامية المضادة أو المختلفة مع أحاديث الطائفة الأولى، أي: إيراد المتفق من روايات الشيعة أولا، ثم المختلف فيه ثانيا.
8 - ذكر بعض الأخبار العامية الواردة في المسألة المبحوثة ذاتها مع بيان قيمة تلك الأخبار وحقيقتها.