مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٣ - الصفحة ٧٥
يقتضي التعزير البليغ والإهانة بما يراه الحاكم لائقا بعظيم هذه الجريمة، وقبح هذه الطريقة، وفساد هذه العقيدة، من حبس وضرب وصفع وغيرها من الزواجر عن هذه القبائح، ويرجعه إلى الحق راغما على أنفه، ويرده إلى اعتقاد ما ورد به الشرع ردعا عن كفره. انتهى.
وقد ذكر المتقي الهندي في أواخر كتابه البرهان (1) هذه الفتوى بعين ألفاظها، وأوردها المفتي ابن حجر مختصرة في الفتاوى الحديثية (2) له.
وكذلك أفتى الشيخ العلامة يحيى بن محمد الحنبلي بكفر من أنكر المهدي (عليه السلام) فقال: وأما من كذب بالمهدي الموعود به فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بكفره (3).
وقد وقفت على فتوى لشيخ الإسلام محمد بهاء الدين العاملي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال - في جواب من سأله عن خروج المهدي بقول مطلق، هل هو من ضروريات الدين فمنكره مرتد، أم ليس من ضرورياته، لما يحكى من خلاف بعض المخالفين فيه، وأن الذي يخرج إنما هو عيسى (عليه السلام)، وهل يكون خلافهم مانعا من ضروريته؟ -:
الأظهر أنه من ضروريات الدين، لأنه مما انعقد عليه إجماع المسلمين، ولم يخالف فيه إلا شرذمة شاذة لا يعبأ بهم، لا يعتمد عليهم ولا بخلافهم، ولا يقدح خروج أمثال هؤلاء من ربقة الإجماع في حجيته، فلا مجال للتوقف في كفرهم إن لم تكن لهم شبهة محتملة. إنتهى.

(1) البرهان: 178 - 179.
(2) الفتاوى الحديثية: 37.
(3) البرهان: 182.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست