مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٣ - الصفحة ٧٦
قلت:
إكفار المنكر عند الفريقين يدور على أحد أمرين:
أولهما: ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن حجر في الفتاوى الحديثية وهو ما أخرجه أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه)، عنه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد كفر (1).
قال ابن حجر في القول المختصر - كما في البرهان -: أي حقيقة، كما هو المتبادر من اللفظ، لكن إن كان تكذيبه من السنة، أو لاستهتاره بها، أو للرغبة عنها، فقد قال أئمتنا وغيرهم: لو قيل لإنسان قص أظفارك فإنه من السنة، فقال: لا أفعله وإن كان سنة رغبة عنها فقد كفر، فكذا يقال بمثله (2).
قلت:
حديث جابر أخرجه أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة له.
وأبو بكر ابن أبي خيثمة في جمعه للأحاديث الواردة في المهدي.
والحافظ السيوطي الشافعي في العرف الوردي (3).

(1) الفتاوى الحديثية - المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي (عليه السلام) عند أهل السنة 1 / 432 -: 37، الإشاعة في إشراط الساعة - المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي (عليه السلام) عند أهل السنة 1 / 505 -: 112.
(2) البرهان: 170 - 171.
(3) العرف الوردي في أخبار المهدي - المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي (عليه السلام) عند أهل السنة 1 / 392 -: 487.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست