مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٣ - الصفحة ١٣٦
عليه، للأدلة التي نقلناها.
بل نحن لو قارنا جملة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للصحابة " من كان عنده شئ فليمحه " مع المنسوب إلى الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) " فليمحه " لعرفنا أن أنصار الخليفة كانوا وراء هكذا نصوص، خصوصا وأن عمر لم يمح الأحاديث، بل أحرقها!!
2 - وأما ما قاله أبو سعيد الخدري عن نفسه " استأذنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أكتب الحديث، فأبى أن يأذن " فهو بعد فرض ثبوته تنزلا يقال فيه: إن النهي فيه نهي شخصي لأبي سعيد الخدري فقط - بقرينة سماحه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكتابة للآخرين كأبي شاة اليمني (1)، والأنصاري الذي شكا سوء الحفظ (2)، ودعوته (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا وغيره للكتابة (3).
على أن الظاهر من نسبة أبي سعيد النهي إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه كان بفهم منه لا بتصريح من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)!
لأننا بملاحظتنا لأحاديث أبي سعيد الخدري - التي نسب فيها النهي إلى نفسه لا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - وجدناها جميعا تذكر تعليل أبي سعيد المنع بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرهم بالحفظ، وأنهم كانوا يسمعون ويأخذون مشافهة فقط، ففهم أبو سعيد خطأ أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ينهى عن التدوين، مع أن من الواضح أن الأمر بالحفظ وتدقيق السمع والأخذ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

(١) تقييد العلم: ٨٦، صحيح البخاري / اللقطة، صحيح مسلم / الحج، مسند أحمد ٢ / ٢٣٨، سنن أبي داود ٥ / ٤٥، جامع بيان العلم وفضله ١ / ٧٠.
(٢) تقييد العلم: ٦٥، مجمع الزوائد ١ / ١٥٢.
(٣) أدب الإملاء والاستملاء - للسمعاني -: ١٢ - ١٣، الإمامة والتبصرة من الحيرة - لابن بابويه -: ١٧٤، بصائر الدرجات: ١٦٣ و ص 168 بنحو آخر.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست