بل لم يستشير الخليفة الثاني الصحابة في تدوين حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - المنهي عنه افتراضا -؟! (1).
وكيف بهم يشيرون عليه بذلك لو كانوا قد سمعوا حديث النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! (2).
وما الذي يعنيه قول الخليفة عمر للصحابة: " من كان عنده شئ فليمحه " (3) أو: " لا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به " (4)؟!
ألا يدل ذلك على وجود مدونات عند الصحابة قبل عهده؟!
وكيف يأمر عمر بن عبد العزيز بتدوين الأحاديث في الزمن المتأخر (5)، خلافا لحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المفترض؟!
وألا يخالف النص السابق ما رواه أبو سعيد الخدري نفسه في قوله:
" كنا لا نكتب إلا التشهد " (6)؟!
ومثله ما جاء عن ابن مسعود مع وجود إضافة: " والاستخارة " (7)؟!
وهذان النصان دالان على وجود كتابة سوى القرآن، وجواز تلك الكتابة للمسلمين.
فمما يحتمل هنا - قويا - هو: أن النص الأول عن أبي سعيد مكذوب