مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢٠٨
المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو كفر بالإجماع، فيكون فاعله مستحقا للعن والعذاب الأليم.
ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ستة لعنتهم، لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله تعالى، والمتسلط بالجبروت فيعز من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي "، رواه الحاكم عن عائشة (1).
قال المناوي في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " والمستحل من عترتي ما حرم الله ":
يعني من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم، فإن اعتقد حله فكافر، وإلا فمذنب.
قال: وخص الحرم والعترة باللعن لتأكد حق الحرم والعترة وعظم قدرهما بإضافتهما إلى الله وإلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). انتهى (2).
قلت:
لا يرتاب من كان له مثقال حبة من خردل من إنصاف في أن يزيد ومن خرج لقتال الحسين (عليه السلام) إنما استحلوا منه ما حرم الله، فهم كفرة بمقتضى هذا الحديث، وعلى فرض التنزل فإنهم فسقة مذنبون، فاللعن مسجل عليهم على كلا التقديرين، والله تعالى أعلم.
ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا

(١) المستدرك على الصحيحين ٢ / ٥٧٢ ح ٣٩٤١، مجمع الزوائد ١ / 176، فضائل الخمسة 3 / 349 - 350.
(2) فيض القدير 4 / 96.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست