هاشم " (1).
ومنها: قوله في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج، عن خبر محمد بن قيس، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته إلا من طريقه، حدثني به غير واحد، منهم: محمد بن محمد بن عصام الكليني (رضي الله عنه)، عن محمد بن يعقوب " (2).
ويلاحظ على قوله الأول عن رواية المفضل بن عمر، أنه مع وجود الموهن فيها إلا أنه لم يردها بل استظهر التقي المجلسي عمله بها لوجودها في أصل المفضل بن عمر، ثم قال: " ذكر المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن أصحابنا ادعوا الإجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهم السلام).
وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين إذ تعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم وإن أسندت في الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل " (3).
ويلاحظ على قوله الثاني: " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب " أنه عمل بموجبه ولم يرده، بل لم يذكر في الباب غير حديث الكافي، ولو وجد اتفاق بعض الأصول والكتب المعتبرة على خلافه