مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٧٣
لعد الانفراد موهنا كافيا لطرحه، ولكنه لما لم يجد من ذلك شيئا عمل به ولم يأبه بإرساله (1)، منبها على التفرد فقط.
ومن هنا اعترف المحدث النوري (رحمه الله) بهذا فقال: " ورأيناهم يطعنون في الخبر عند التعارض بما لا يطعنون فيه عند انفراده، فكأن الخبر عندهم عند انفراده له حكم، وعند ابتلائه بالمعارض له حكم آخر، فربما كان فيه وهن لا يسقط الخبر عن الحجية، فيغمضون عنه ويسترونه إذا انفرد، ويظهرونه إذا ابتلي بالمعارض " (2).
ويؤيده ما جاء في الفقيه في باب صوم يوم الشك، قال: " سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان " (3).
ومع أن هذا الحديث قد تفرد به شيخه علي بن أحمد، إلا أنه لم ينبه على الانفراد، وستره لعدم الابتلاء بالمعارض، ولكنه نبه عليه في كتاب آخر (4).
ولكنه في كتاب الخصال أورد حديثين وطعن بهما بالانفراد لوجود

(١) الحديث مرسل في الكافي بعبارة " عمن رواه ". راجع: الكافي ٧ / ٦٩ ح ٩ باب ٣٩ من كتاب الوصايا، وقد نقله الصدوق مرسلا عنه مع اختلاف في بعض رجال السند.
(٢) خاتمة مستدرك الوسائل ٣ / ٤٩٩ الفائدة الرابعة من الطبعة المحققة.
(٣) الفقيه ٢ / ٧٩ ح ٣٤٨ وهو الحديث الأول من باب صوم يوم الشك.
(٤) أنظر: فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٣ ذيل ح ٤٥ من فضائل شهر شعبان، والحديث المذكور في الهامش السابق هو جزء من هذا الحديث، وأما الجزء الآخر فقد أورده في الحديث الأخير من باب صوم يوم الشك منبها على ما فيه من الانفراد مع العمل به على الرغم من وقوع مجاهيل في إسناده كما يعلم من مراجعة فضائل الأشهر الثلاثة.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست