الإجماع على نقله - لأنه لا يوجب علما ولا عملا في الدين عندهم (1).
وهذا الموقف الصريح من خبر الآحاد المحض تجده عند الشيخ الصدوق (رحمه الله) أيضا، فقد صرح بأن خبر الواحد لا يوجب العلم، لأنه يصدق ويكذب على حد تعبيره (2).
وإذا كان حال خبر الواحد عند الصدوق (رحمه الله) هو ما عرفت على فرض اتصاله فكيف بحال مرسله؟! أفهل يجوز أن يحكم بصحته ويفتي بموجبه ويجزم بحجيته، مع احتمال كذبه، لو لم يتحقق من صحته ويتأكد من صدق مخبره؟!
وأما الخبر الذي يوجب العلم عند الصدوق (رحمه الله) فهو بنص كلامه:
ما يكون " في طرقه وواسطته قوم يقطعون العذر إذا أخبروا " (3)، وهذا يعني عدم صحة الاحتجاج بالخبر عنده إلا مع إفادته العلم وبشرطين:
أحدهما: تعدد رواته كما يعلم من " قوم " و " يقطعون " و " أخبروا "، كما لو كان الخبر مرويا بأكثر من طريق، أو موجودا بأكثر من كتاب من الكتب المعتبرة كالأصول الأربعمائة والمصنفات المشهورة التي شاع العمل بموجبها في عصور الأئمة (عليهم السلام) بلا نكير من أحد.
ثانيهما: إحراز صدق المخبرين في ما أخبروا به، ويدل عليه قوله:
" يقطعون العذر إذا أخبروا "، ومن البداهة أن هذا الوصف للخبر لا ينكشف عن كذب، ولن ينقطع عذر أحد باتفاق ألف كاذب على رواية خبر، لأنه