مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٦٦
وهذا يدل أيضا على أن العبرة - عند الصدوق (رحمه الله) - بالاتصال لا بالانقطاع والإرسال.
ويرد عليه: ما أوردناه على سابقه، على أن مضمون حديث ابن شداد يقضي بتقسيم تركة الميت بين أولاده ومواليه بالتساوي! وهو كما ترى مخالف لكتاب الله عز وجل، قال تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1)، وإذا كان حكم ذوي الأرحام هو هذا في كتاب الله عز وجل، فكيف يتساوى أقربهم مع الموالي في الميراث؟!
فالحكم إذن لكتاب الله دون الخبر المذكور سواء كان مرسلا أو مسندا، ضعيفا أو صحيحا، والصدوق (رحمه الله) عمل بالموافق للكتاب العزيز وطرح ما خالفه، ولولا احتجاج المخالفين بمضمونه لما نقله عنهم لأجل الرد عليهم بضعف إسناده، حتى أنه رحمه الله تعالى نقل في ذيل الخبر عن إبراهيم النخعي - وهو أحد فقهائهم من التابعين (ت 95 ه‍) - أنه كان ينكر هذا الحديث، ولولا النكتة المذكورة لما أورده عن المخالفين أصلا.
ونظيره أيضا: قوله في باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع: " فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
لا بأس أن يصلي الرجل، والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه، فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع، يرويه الحسن بن علي الكوفي - وهو معروف - عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون - يرفع الحديث، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)... ولكنها رخصة

(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست