على والده (1).
وفيها: أن الولد إذا سرق من مال أبيه من حرز ربع دينار قطع، وإذا أخذ الأب جميع مال ابنه المحروز عنه بغير اختياره لم يقطع (2).
وأعظم من هذا: أن الوالد لو قتل ولده لم يقد به، ولو قتل الابن أباه قيد صاغرا به (3)، وصلاة العاق لوالديه غير مقبولة (4)، وطاعته غير مرفوعة (5)، وأدعيته غير مسموعة (6)، والشريعة بمثل هذه الأحكام مملوءة، والآثار بتأكيدها مشهورة، وهي أكثر من أن تحصى، وأنا أذكر لك منها طرفا:
فمن ذلك: ما أخبرنا به ابن صخر الأزدي (7)، بإسناد قد ذكره في حديثه، أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يستأذنه في الجهاد معه لأعداء الله تعالى لأجل الشهادة بين يديه في سبيل الله... (8).