مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٩ - الصفحة ٢١٦
مواليه، لعن الله من غير حدود (1) الأرض، لعن الله من عق والديه (2).
ومما سمعته من حديث الصيرفي، ما رويناه بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: النظر إلى وجه الوالدين عبادة (3).
ومما سمعته عن الشيخ أبي الحسن بن شاذان القمي (رحمه الله) في جملة حديثه المسند: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: هل تعلمون أي نفقة في سبيل الله أفضل؟!.
قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: نفقة الولد على الوالدين (4).
وعن الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده صلوات الله عليهم قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن حق الوالد على ولده، قال: لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله (5).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه.
فقال بعض من حضر - استعظاما لذلك واستبعادا لفعله -: وهل يا رسول الله يسب أحد والديه؟!
قال: نعم، يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب الله (6).

(١) لعلها تصحيف من الناسخ، والصحيح: تخوم، وتخوم الأرض: أي معالمها وحدودها، انظر: النهاية ١ / ١٨٣.
(٢) الأدب المفرد: ٢٢ - ٢٣، صحيح ابن حبان ٦ / ٢٩٨ - ٢٩٩ ح ٤٠٠، كنز العمال ١٦ / ٧٣ ح ٤٣٩٨٨.
(٣) الأمالي - للطوسي - ١ / ٣١٤ و ٢ / ٢٧٠ ضمن الحديث، كشف الغمة: ٢٤٣، كنز العمال ١٢ / ٢١٢ ح ٣٤٧١٤.
(٤) رواه عنه المحدث النوري في مستدرك الوسائل ١٥ / ٢٠٤ ح ١٨٠٢١.
(٥) الكافي ٢ / ١٢٧ باب البر ح ٥، مشكاة الأنوار: ١٥٩.
(٦) الأدب المفرد: ٢٧، سنن الترمذي ٤ / 312 كتاب البر والصلة ح 1902، مسند أحمد 2 / 164 و 195 و 214 و 216، الترغيب والترهيب 3 / 328 ح 10 و ح 11، تنبيه الغافلين: 126 ح 147، وفيه: من أكبر الذنب....
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست