مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٩ - الصفحة ٢١٢
وقيل: إنه هو أول ما كتب الله تعالى في التوراة (1). وليس هو من العبادات التي يجوز نسخها، ويسوغ ورود السمع بضدها; لأنه موجبات العقل، وكل ما أوجبه العقل فهو على هذا السبيل.
فاعرف وجوب هذا الفرض، وشهادة الأدلة بلزومه لك من العقل والسمع.
واعلم أنه جاء في الحديث: إن الله عز وجل إنما أيتم نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) بموت أبويه في صغره لئلا يبقيا فيلزمه طاعتهما، والخضوع والتذلل لهما، فأراد (أن لا يكون على) (2) يده يد أحد من خلقه إكراما منه تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
ومما يزيدك يا ولدي علما بوجوب حق الوالدين، وتميزهما (4) عليك في الدنيا والدين، ما تضمنته شريعة الإسلام، وتعدد فيها من الأحكام.
فإن فيها: أن من ابتاع جارية فنظر منها - إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها - نظر بشهوة فضلا عن لمسها، لم تحل لابنه بملك يمين، ولا عقد نكاح أبدا، وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفت (5).
وفيها: أن شهادة الوالد مقبولة على ولده، وشهادة الولد غير مقبولة

(١) تنبيه الغافلين: ١٢٤.
(٢) في ط: على أن لا يكون.
(٣) مجمع البيان ٩ / ٥٠٥، الجامع لأحكام القرآن ٢٠ / ٩٦ في تفسير سورة الضحى، أورد ذيل الحديث عن الصادق (عليه السلام).
(٤) في ط: وميزتهما.
(٥) أنظر: المبسوط ٤ / 198.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست