مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤١ - الصفحة ١٣٥
لكن سرعان ما انهارت هذه الشروط حين تغلب على الخلافة رجال لم يكن فيهم شئ منها، لا العدالة، ولا العلم المؤدي إلى الاجتهاد..
قال الفراء: قد روي عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل، فقال: " ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين "! (70).
وقال القلقشندي: إن لم يكن الخليفة المتغلب بالقهر والاستيلاء جامعا لشرائط الخلافة، بأن كان فاسقا أو جاهلا، فوجهان لأصحابنا الشافعية، أصحهما: انعقاد إمامته أيضا! (71).
التبرير:
إن مثل هذا الرأي الذي ينقض شرائط الخلافة بعد أن نقض أساسها، لا بد له من تبرير مقبول.
والتبرير الذي قدمته نظريتنا هنا هو: " الاضطرار "!
لأنا لو قلنا: لا تنعقد إمامته، لزم ذلك بطلان أحكامه كلها المالية والمدنية، فيتعين على الخليفة الذي يأتي بعده وفق الشروط الشرعية أن يقيم الحدود ثانيا، ويستوفي الزكاة والجزية ثانيا، وهكذا (72).
والضرورة أيضا تقتضي صحة خلافته: لحفظ نظام الشريعة، وتنفيذ أحكامها (73)، ولأنه لا بد للمسلمين من حاكم (74).

(70) الأحكام السلطانية - للفراء -: 20.
(71) مآثر الإنافة 1 / 58.
(72) أنظر: مآثر الإنافة 1 / 58.
(73) مآثر الإنافة 1 / 71.
(74) الأحكام السلطانية - للفراء -: 24.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست