مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٩ - الصفحة ٤٥٦
ردا على من اعتقد أن الأزواج أيضا من أهل البيت، فيكون قصرا إفرادا (142).
وأما ما ذكره أولا في اعتراضه الثاني من أن خبر الواحد مردود عند الإمامية!
مردود بأن هذا افتراء عليهم (143)، فإن سلم فلعلهم تمسكوا بذلك الحديث إلزاما، لأن الخصم سلم صحته، وسلم أن الخبر الواحد حجة (144).
وما ذكره ثانيا (145) مدفوع بأن المتبادر من الحديث التمسك بكل من الكتاب والعترة، فيدل على كون العترة [مستقلة] (146) بالهداية (147).
قال صاحب النقود والردود (148): الحديث يدل على استقلال العترة

(١٤٢) وهذا قد صرح به الفقيه الشافعي الفرغاني العبري حسبما نقله عنه الأسنوي في نهاية السول ٢ / ٣٩٩، وقد مر كلامه في مناقشة سند الرواية المدعى أنها معارضة لحديث الكساء في آخر الهامش رقم ٨١ فراجع.
(١٤٣) لأنهم صرحوا بأن خبر الواحد العدل حجة في سائر كتبهم الأصولية، ولا يضر نفي بعضهم حجية الخبر الواحد كالسيد المرتضى - قدس سره الشريف - على ما هو معروف عنه ومشهور.
(١٤٤) راجع الهامش رقم ١٣٤.
(١٤٥) من أن حديث الثقلين لا يدل على أن قول العترة وحده حجة، بل منضما إلى مجموع الكتاب العزيز كما مر في ص ٤٥٣.
(١٤٦) في الأصل: (مستقلا) وقد يكون صحيحا إذ ما لوحظ معنى العترة لا لفظها، لأن معنى العترة لغة يفيد التذكير، فعترة الرجل: عقبه من صلب، وقيل: قومه، وقيل: رهطه. (لسان العرب ٩ / ٣٤ - عتر)، وما أثبتناه بين العضادتين هو الأنسب ظاهرا.
(١٤٧) وهذا صرح العبري الشافعي بأن حديث الثقلين (يلزم حجية كل خبر مروي عن العترة، وعدم حجية ما روي عن سائر الصحابة).
راجع: نهاية السول الأسنوي ٢ / ٤٠١ - بحث الإجماع.
(١٤٨) هو محمد بن محمود بن أحمد البابرتي، الشيخ أكمل الدين الحنفي، ويقال: محمد بن محمد بن محمود، صنف (النقود والردود) شرحا لمختصر ابن الحاجب، وشرح عقيدة نصير الدين الطوسي، وشرح (مشارق الأنوار) للصغاني، مات سنة ٧٨٦ ه‍.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 14 / 250 رقم 686.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست