(38)] (147).
ولا يمكن إنفاق ما أكله الحيوان وابتلعه.
ولأن الله - تعالى - مدح على إنفاق الرزق، فلو كان الحرام رزقا، لكان الله - تعالى - مادحا على المعصية، وآمرا بها (148)، وهو عليه - تعالى - محال.
فصل في الأسعار اعلم أنه إذا كان سبب الرخص من الله تعالى - كإكثار الأشياء المنتفع (149) بها، وتقليل المشتهين (150) أو الشهوات، فالرخص من الله تعالى.
وإذا كان سبب الغلاء منه - تعالى - كتقليل الأشياء، وتكثير المشتهين (151) أو الشهوات، فذلك الغلاء منه - تعالى -.
وإذا كان سببهما من الناس، كابتياع المتاع، أو إجبار صاحب المتاع على البيع، وإزالة إخافة الطريق، كان الرخص منهم.
وإن كان بالعكس من ذلك، كان الغلاء منهم.