مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٤ - الصفحة ٢١٠
(38)] (147).
ولا يمكن إنفاق ما أكله الحيوان وابتلعه.
ولأن الله - تعالى - مدح على إنفاق الرزق، فلو كان الحرام رزقا، لكان الله - تعالى - مادحا على المعصية، وآمرا بها (148)، وهو عليه - تعالى - محال.
فصل في الأسعار اعلم أنه إذا كان سبب الرخص من الله تعالى - كإكثار الأشياء المنتفع (149) بها، وتقليل المشتهين (150) أو الشهوات، فالرخص من الله تعالى.
وإذا كان سبب الغلاء منه - تعالى - كتقليل الأشياء، وتكثير المشتهين (151) أو الشهوات، فذلك الغلاء منه - تعالى -.
وإذا كان سببهما من الناس، كابتياع المتاع، أو إجبار صاحب المتاع على البيع، وإزالة إخافة الطريق، كان الرخص منهم.
وإن كان بالعكس من ذلك، كان الغلاء منهم.

(147) هذه الآية لم ترد في (أ) وفي (ج، د، ه‍) تقديم وتأخير بين الآيتين.
(148) في (ب): وأمر بها.
(149) في (ج): الممتع، وفي (د): المتمتع.
(150) كذا في (أ) وفي هامش (ب) عن نسخة، لكن في متن (ب): المشترين.
(151) كذا في (أ) وفي هامش (ب) عن نسخة، لكن في متن (ب): المشترين.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست