الباب السابع في الآجال والأرزاق والأسعار وفيه فصول:
فصل في أجل الحيوان أجل الحيوان (140) هو الوقت الذي بطلت (141) حياته فيه، من غير تأثير للوقت ولا للعلم (142) في بطلانها.
وإذا بطلت حياة أحد، فلا يخلو بطلانها:
إما أن يكون من جهة الله تعالى، أو من جهة غيره:
فإن كانت من جهة الله - تعالى - فلا بد أن يكون فيه وجه حكمة، وإلا، لزم الترجيح من غير المرجح، وهو محال.
وإذا بطلت من جهة غيره، فحكمه حكم سائر الآلام.
ثم اختلفت الأمة فيه:
فقال بعضهم: يجب (143) أن يعيش إن لم يقتل.
وقال بعضهم: يموت.
وقال بعضهم: يمكن أن يعيش، ويمكن أن يموت.