مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٤ - الصفحة ٢٠٨
الباب السابع في الآجال والأرزاق والأسعار وفيه فصول:
فصل في أجل الحيوان أجل الحيوان (140) هو الوقت الذي بطلت (141) حياته فيه، من غير تأثير للوقت ولا للعلم (142) في بطلانها.
وإذا بطلت حياة أحد، فلا يخلو بطلانها:
إما أن يكون من جهة الله تعالى، أو من جهة غيره:
فإن كانت من جهة الله - تعالى - فلا بد أن يكون فيه وجه حكمة، وإلا، لزم الترجيح من غير المرجح، وهو محال.
وإذا بطلت من جهة غيره، فحكمه حكم سائر الآلام.
ثم اختلفت الأمة فيه:
فقال بعضهم: يجب (143) أن يعيش إن لم يقتل.
وقال بعضهم: يموت.
وقال بعضهم: يمكن أن يعيش، ويمكن أن يموت.

(140) من أول الباب إلى هنا مختلف في النسخ، وقد لفقنا المثبت من جميعها.
(141) في (ب): " تبطل " بدل " بطلت ".
(142) كذا في (ب) والكلمة مشوشة في (أ) ولعلها: للظلم.
(143) في (أ): " يمكن " بدل " يجب " وهو غير صحيح، لأنه ينافي الفرض الثالث، فلا حظ.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست