مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٧ - الصفحة ٥٨
فإنه هو الحسن بن راشد المكنى ب " أبي علي " وللصدوق إليه سند صحيح (157).
2 - مثال آخر:
روى الشيخ الطوسي بسنده عن: سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن " محمد بن علي بن أبي عبد الله "، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟
فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
قال الحر العاملي: رواه المفيد في " المقنعة " عن الصادق عليه السلام مرسلا نحوه.
ورواه الكليني... ورواه الصدوق، وفي " المقنع " أيضا وترك ذكر " المعادن " (158).
أقول: استدل الحلبي بهذه الرواية لتحديد النصاب في وجوب الخمس في المعادن بدينار.
وقد رد عليه سيدنا الأستاذ بوجوه، ثانيها: أن الرواية ضعيفة السند ب‍ " محمد بن علي بن أبي عبد الله " فإنه مجهول، بل لم يرو عنه في مجموع الفقه إلا روايتان: إحداهما هذه التي يروي عنه [فيها] البزنطي، والأخرى ما يروي عنه علي بن أسباط (159).
أقول: ذكره سيدنا الأستاذ في معجم رجاله برقم 11272 بعنوان:
" محمد بن علي بن أبي عبد الله " وقال: روى عن أبي الحسن، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

(١٥٧) من لا يحضره الفقيه ٤ المشيخة ٨٣.
(١٥٨) وسائل الشيعة ٦ / ٣٤٣ كتاب الخمس - أبواب ما يجب فيه الخمس - باب ٣ حديث ٥.
(١٥٩) مستند العروة الوثقى - كتاب الخمس -: 43.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست