المطابق للواقع، وإنما الظن الاطمئناني علم حكما - لا حقيقة - لوجود مناط الاعتبار فيه اقتضاءا، والفرق بينه وبين العلم إمكان نفي الاعتبار عنه دون العلم، وأن الاطمئنان له مراتب بخلاف العلم ".
ومن هذا وغيره نعرف أن درجة الرجحان في القطع أقوى منها في الاطمئنان، وأنه يملك قوة الدفع أكثر من الاطمئنان، وينعدم فيه احتمال الخلاف تماما، بينما في الاطمئنان يبقى احتمال للخلاف، وإن كان احتمالا ضعيفا جدا بحيث يلحقه العقلاء بالعدم، ولا يعتنون به عمليا، وأن حجية القطع عقلية، يحكم بها العقل، ولا يمكن للمعتبر سلبها عن القطع، ما دامت تملك ملازمة ذاتية للقطع، ولا تنفك عنه، بينما الاطمئنان... فإن حجيته عقلائية، فالعقلاء هم الذين.
يحكمون بحجيته، والعمل وفقه، ولأجل توفر احتمال الخلاف في الاطمئنان، أمكن سلب الحجية عنه؟ بينما القطع لا يملك أي احتمال للخلاف في ذهن القاطع، لذلك لا يمكن سلب الحجية عنه، وهذا ما يصرحون به في بحث القطع.
وهناك خلاف بين العلماء القائلين بحصول العلم من الخبر المتواتر، هل أن العلم الحاصل منه ضروري أو نظري كسبي، ذهب بعضهم أمثال أبي الحسن البصري والغزالي والكعبي وغيرهم، إلى النظري، مستدلين بتوقف حصول العلم منه على مقدمات نظرية كانتفاء المواطاة ودواعي الكذب وكون المخربة محسوسا، بينما ذهب الأكثر إلى أنه ضروري، مستدلين بحصوله لمن لم يكن من أهل النظر والاستدلال كالصبيان والبله ولافتقر إلى الدليل فلا يحصل للعوام، وهو حاصل.
وفصل آخرون كالسيد المرتضى، وحكي عن الشيخ في العدة ففي بعض الموارد العلم ضروري، وفي أخرى نظري (15)، وعلى كل حال فالمهم أنهم يقولون بحصول اليقين والعلم من الخبر المتواتر.
وأقوال العلماء في تعريف التواتر، وفي كيفية حصول العلم من التواتر،