مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٥ - الصفحة ١٠١
القياس الوحيد، وما عداها فهي شرائط (11) لذلك خص العلة ببحوث غاية في الدقة، تحدث فيها عما تحدث عنه الأصوليون، فذكر في الخصائص أبوابا:
لتخصيص العلة 1 / 144، والفرق بين العلة والسبب 1 / 162، وتعارض العلل 1 / 166، والعلة المتعدية والعلة القاصرة 1 / 169، والمعلول بعلتين 1 / 174 وأمثال ذلك مما بحثه الأصوليون في باب العلة القياسية.
وفي مسالك العلة تحدث السيوطي عن: النص عليها والإيماء إليها، والإجماع، والسير والتقسيم، والشبه، والطرد، وعدم الفارق (12). وكل هذه المسالك هي التي يذكرها الأصوليون، عادة، في مسالك العلة الشرعية.
وعرفوا الاستصحاب بما يشبه تعريف الأصوليين: (إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه عند عدم دليل النقل عن الأصل) (13) ووضعوه في نفس المرتبة التي وضعها بها الأصوليون بالنسبة للأدلة الأخرى، أي أنه لا يجوز العمل به عند وجود الأدلة والأمارات.
أما الاستحسان فقد ذكره ابن جني، لأن أصحابه من الحنفية يأخذون به، ولكن الأنباري والسيوطي لم يجعلاه من أدلتهما - مع ذكرهما له - لأنهما شافعيان، والإمام الشافعي يبطله ويقول في رسالته: (الاستحسان تلذذ) (14) ونقل عنه قوله: (من استحسن فقد شرع) أو (فإنه أراد أن يكون شارعا) (15).
ولم ينس النحويون أن يختموا أصولهم بما تختم به أصول الفقه عادة من باب (التعارض والترجيح) وقد ذكروا في هذا الباب: تعارض النصوص، وتعارض الأقيسة، وتعارض النص والقياس وأمثال ذلك) (16).

(١١) أنظر: كشف الأسرار على أصول البزودي ٣ / ٣٤٤ - ٣٤٥، وأصول السرخسي ٢ / ١٧٤.
(١٢) الاقتراح: ٥٨ - ٦٣.
(١٣) الاقتراح: ٧٢، واللمع: ٨٧.
(١٤) الرسالة: ٥٠٧.
(١٥) المستصفى - للغزالي - 1 / 137، وحجة الله البالغة - للدهلوي - 1 / 311..
(16) أنظر: اللمع: 80 - 86، والاقتراح: 77 - 81.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست