وقال الشهيد: وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطرق الحديث ومتونه، ومراتب الرواة، الضابط لذلك، وأهل الفهم الثاقب في ذلك، ويستعان على إدراكها - أي العلل المذكورة - بتفرد الراوي بذلك الطريق، أو المتن وبمخالفة غيره له، مع انضمام قرائن تنبه العارف على تلك العلة، من إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ اليقين، وإلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال وغيره، أو يتردد في ذلك فيتوقف (92).
ولا ريب أن شرط الخبر الصحيح الذي يعمل به سلامته من العلة فيه وأما ما يترائى من عدم التفات الأصحاب إلى هذه الجهة في الأسانيد المبحوث عنها، فليس إلا من جهة عدم التأمل الدقيق في عبارة الشيخ في الرجال وفي طرقه في الفهرست، ولعدم التفاتهم إلى مدى اعتبار انتفاء العلة في حجية الحديث (93).
وقد نقل عن الشهيد قوله: إن رواية الراوي عن المعصوم تارة بالواسطة، وأخرى بدونها اضطراب في السند، يمنع من صحته (94).
قد ذكر الشيخ في مثل ذلك قوله: (وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر) (90).
وللتفصيل عنه مجال آخر.
ومع قطع النظر عن ذلك، فإن في ذكر ذلك والتدقيق فيه مزية يختص بها أمثال الشيخ من المهرة في فن الرجال من بيان واقع حال السند، وإن لم يكن له أثر في الحكم عليه من حيث الاعتبار.
تطبيق الحل المختار على الموارد ونبدأ الآن بتطبيق هذا الرأي على الموارد المفروض وقوع الإشكال فيها، ولا بد من التذكير - أولا - بأمور: