مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٧ - الصفحة ١١٠
الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله على ذلك (285)، إلا في مورد سيأتي ذكره.
أقول: وأورد هذه المستثنيات العلامة في الخلاصة (286) ونقله القهپائي في المجمع (287) من دون تعقيب، والطريحي في جامع المقال (ص 8 - 179) الفائدة السابعة.
وظاهر نقلهم لذلك وسكوتهم عنه موافقتهم له كما لا يخفى.
2 - وأما وجه الاستثناء فلم يبين في كلام ابن الوليد - الذي هو أصل هذا الاستثناء - ما يدل على وجهه، لكن الصدوق - تلميذه - قد ذكر في كلامه المنقول سابقا أن الاستثناء تعلق بما (كان فيه غلو أو تخليط) كما مر.
وظاهره أن وجه الاستثناء هو احتواء هذه الموارد على الغلو والتخليط ويراد بالتخليط - بقرينة العطف على الغلو - فساد لاعتقاد والمغالاة وما لا يوافق الحق من العقائد.
ولكن أري أن السبب في الاستثناء ليس ذلك، لوجوه:
1 - لخلو كلام ابن الوليد - الذي هو الأصل فيه - من ذلك.
2 - لعدم جريان ذلك في جميع موارد الاستثناء، لأن المذكورة بالأرقام (2 و 3 و 4 و 13 و 15 و 26) التي يصرح فيها بالإرسال أو الجهالة لم يعرف رواتها حتى يكون الاستثناء على أساس من عقائدهم، ولم نقف على متون الروايات حتى نعرف احتواءها على المعاني الباطلة والعقائد الفاسدة مع التصريح في الموردين [13] و [15] بأن سبب الاستثناء هو الخلل في الإسناد من حيث عدم الرواية الصحيحة والاعتماد على مجرد الوجادة، أو انقطاع السند، وهذا هو صريح كلام ابن الوليد في ذينك الموردين فلو جعلنا وجه الاستثناء هو الغلو والتخليط بذلك المعنى، لا تنقض في هذه الموارد.

(٢٨٥) رجال النجاشي (ص ٣٤٨) رقم ٩٣٩).
(٢٨٦) خلاصة الأقوال (ص 272).
(287) مجمع الرجال (ج 5 ص 144 - 145).
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست