في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣١٥
وبذلك تعرف قيمة ما ذكره ابن تيمية حول السفر إلى المشاهد المشرفة التي فيها مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام وقال: وقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا احتجوا بحجة شرعية (1).
تحليل دليل المخالف:
إن ابن تيمية أول من أفتى بحرمة السفر إلى زيارة الرسول واستدل بحديث روي بصور ثلاث:
1 - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.
2 - إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء.
3 - تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد (2).
فلو قلنا بأن لفظة (إنما) تفيد الحصر، تكون الصورة الثانية مثل الصورة الأولى في إفادة الحصر وإلا فينحصر الاستدلال بالصورة الأولى.

(1) مجموعة الرسائل الكبرى 2: 60.
(2) أورد مسلم هذه الأحاديث في صحيحه ج 4 كتاب الحج باب (لا تشد الرحال): 26 وذكره أبو داود في سننه ج 1 كتاب الحج: 469 وكذلك النسائي في سننه المطبوع مع شرح السيوطي 2:
37 - 38 وقد ذكر السفلي صور أخر للحديث هي أضعف دلالة على متصور المستدل، لاحظ شفاء السقام: 98.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 321 ... » »»