دفع أباطيل الكاتب - السيد المرتضى المهري - الصفحة ٤٠
أن شاهد من الناس هذا الخذلان طيلة الأعوام السابقة لم يرض منهم ببيعة متعارفة كما بايعوا الآخرين، وأراد أن تكون بيعتهم بيعة مؤكدة وكان يعلم كما أخبره به الرسول صلى الله عليه وآله بأن الأمة لا تكتفي في غدرها بغصب الخلافة بل تغدر به بعد البيعة فتنكث البيعة ويتلو الناكثين قاسطون ومارقون، فأراد أن يتم الحجة عليهم، وأما ما ذكره من عرضه الخلافة على طلحة والزبير فكذب محض لا يمكن تصديقه ولم ينقل في المصادر المعتبرة.
قال الكاتب (ص 23 - 24): وهناك رواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي تكشف عن إيمان الإمام علي بنظرية الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام، حيث يقول في رسالة له: الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل...
أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤوا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة (1).
هذه قطعة من حديث طويل اقتطعها المراوغ ليؤيد بها أكذوبته وافتراءه على الإمام عليه السلام ونحن ننقل قسما وافيا منه ليعلم مدى مراوغة الرجل وسوء سريرته:
في البحار نقلا عن كتاب سليم بن قيس ان معاوية أرسل ابا هريرة وأبا الدرداء برسالة إلى الإمام عليه السلام في وقعة صفين يكرر فيه اتهامه عليه السلام بايوائه قتلة عثمان، فأجابه عليه السلام يقول:
ان عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين إما إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى الخصلتين والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما يجمع أمرهم عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحق فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه وإن كان قتل ظالما أنظر كيف كان الحكم في هذا.
وأن أول ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوه أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه وإن كانت الخيرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك

(1) كتاب سليم، ص 182.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » »»