أبو الخطاب وابن عقيل الحنبليان وغيرهما إلى عدم جواز العمل به في أصول الدين (1).
ومن هذا العرض المقتضب لحجية خبر الواحد في أصول الاعتقاد ننتهي إلى نتيجة، هي من أدلتنا في اثبات حجية العقل في أصول الدين، وهي:
لان حجية خبر الواحد في أصول الدين انما اعتبرت لافادته العلم - بسبب تلقي الأمة له بالقبول، أو لسبب آخر وليست لأنه حديث أو سنة فقط.
فإذا، المناط في الدليل الذي يعتمد عليه ويرجع اليه في اثبات العقيدة هو أن يفيد العلم (اليقين).
ولأن دليل العقل - هو الآخر - يفيد العلم يكون أيضا مما يرجع اليه ويعتمد عليه في اثبات قضايا العقيدة.
ثم إن الإمام أحمد (رض) اعتمد العقل دليلا في اثبات حجية خبر الواحد، فقد جاء في (مختصر المنتهى) لابن الحاجب في مسألة جواز التعبد بخبر الواحد ما نصه: وقال احمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل.
يعني أن جواز التعبد بخبر الواحد دليله العقل.
وهذا دليل آخر على حجية العقل، وله أهميته لأنه يثبت حجية أصل الخبر، فلو لم ينهض دليل العقل باثبات حجيته على رأي الإمام أحمد لم يفدنا تلقي الأمة له بشئ لأنه تلق لما ليس بحجة.
وإذا لم يكن العقل الذي هو دليل حجية خبر الواحد حجة لا يكون خبر الواحد حجة من طريق أولى.
ان القرآن الكريم استخدم دليل العقل في اثبات أصول الدين في مثل: - قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) - الأنبياء 22 -.