التعارض بين الآية الأولى النافية والآية الثانية المثبتة فكان منه أن طرح هذين الاحتمالين.
والشئ الطبيعي والذي ينبغي أن يتبع منهجيا في المناقشة:
هو أن يناقش من يريد مناقشة دلالة الآية على نفي الرؤية في:
1 - ظهور (تدركه) في الاطلاق، وظهور (الأبصار) في العموم، بابطال الدليل العقلي المؤيد لهما والمؤكد عليهما.
2 - لا يرفع اليد عن الاطلاق والعموم بالاحتمال، لأنه ما من ظهور الا وفي مقابله احتمال، والا كان نصا لا ظاهرا، وانما ترفع اليد عن الظهور بظهور أقوى منه، أي أظهر منه.
وكلا الأمرين لم يكونا منه (أعني الأشعري).
3 - وناقش القاضي المعتزلي الاستدلال بآية (إلى ربها ناظرة) على إثبات الرؤية بقوله: فان قال: فقد قال الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ففي هذا اثبات الرؤية.
قيل له: لم يقل ناظرة بالبصر.
وقد يكون الناظر ناظرا على وجوه:
بان يكون مفكرا.
ومنتظرا للرحمة.
وطالبا للرؤية.
فهو محتمل إذا، ولا يترك به ما لا يحتمل.
وتأويله:
منتظرة لرحمة ربها، وناظرة إلى ثوابه ونعيمه في الجنة، على ما روي عن