أمير المؤمنين (ع) وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين (1).
والملاحظ عليه:
1 - ان يناقش ما استدلوا به على تقييد النظر بالبصر، لا أنه يقول هي مطلقة من غير أن يثبت اطلاقها بابطال تقييدها الذي ادعوه.
2 - ان يناقش القرينة النقلية (الأحاديث الدالة على الرؤية) ويثبت عدم نهوضها بالقرينية، إما لأنها أخبار آحاد لا تصلح لاثبات أصول الدين وما يرتبط بها من شؤون، وإما لضعفها، أو لغير ذلك.
3 - كان عليه عندما حملها على معنى الانتظار أن يثبت استعمال الكلمة في الانتظار بعامة ثم يقيم القرينة على استعمالها فيه هنا بخاصة.
4 - ثم إن تقدير مضاف وهو (ثواب) أو (رحمة) أو (نعيم) خلاف الأصل، فلا يصار اليه الا بدليل، وهو لم يأت بالدليل.
والسبب أنه هو الآخر - يناقش وفق منهجه الخاص.
ولأن العقل عنده ينفي الرؤية لاستلزامها الجسمية أو الجهتية، والله تعالى منزه عنهما، فهو الدليل على تقدير المضاف الا أنه أضمره في قلبه.
فلو أنه ذكر الدليل وسلمه له الخصم أو ذكره على أنه مسلم به من قبل الجميع لبداهته لكان التأويل بتقدير مضاف مقبولا.
5 - استدل بأخبار الآحاد خلافا لمنهجه، ولعله ليعارض بها أخبار الآحاد التي استدل بها خصمه ليقدمها عليها كمؤيدة.
أو ليرفع اليد عنها جميعا لعدم وجود المرجح، أو لغير ذلك.
ولكنه لم يصرح بالسبب.
الموازنة: